الشيخ علي المشكيني
63
مصطلحات الفقه
الاستحاضة الاستحاضة في اللغة استفعال من الحيض اي سيلان دم المرأة ، يقال استحيضت المرأة مجهولا أي استمر بها الدم بعد أيام عادتها فهي مستحاضة ، وظاهرهم عدم وجود البناء للمعلوم منه . وفي القاموس : إن المستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العاذل انتهى . وتطلق كثيرا على نفس الدم الخارج . وهي في اصطلاح الفقه عبارة عن دم بارد رقيق يخرج بغير قوة وحرقة بعكس الحيض وقد يكون على صفة الحيض ، وليس لقليله وكثيره حد ، بل كل دم ليس من القرح والجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بكونه استحاضة . ثم إنهم قسموا الاستحاضة على ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة . فالأولى : أن تتلوث القطنة التي أدخلها في فرجها من غير غمس فيها ، فذكروا ان حكمها وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة وتبديل القطنة أو تطهيرها . الثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ونحوها ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها أيضا ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر في القليلة من تعدد الوضوء والتطهير ، الغسل قبل صلاة الغداة . الثالثة : ان يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، ويجوز للمستحاضة مع الإتيان بما عليها من الأغسال وغيرها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة المصحف الشريف ، ويجوز وطيها أيضا . الاستحالة الاستحالة استفعال من الحول والمراد طلب التحول من حال إلى حال أو طلب التنقل من موضع إلى موضع ، وقد يطلق على صيرورة الشيء محالا غير ممكن يقال استحال